المقداد السيوري

341

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع

أحدث في الحرم ما يوجب حدا ، حد فيه . وإذا اجتمع الحد والرجم جلد أولا . ويدفن المرجوم إلى حقويه ، والمرأة إلى صدرها . فان فر أعيد ، ولو ثبت الموجب بالإقرار لم يعد . وقيل : ان لم تصبه الحجارة أعيد .

--> ( 1 ) الكافي 7 / 185 ، المحاسن 306 . ( 2 ) رواية الحسين بن خالد هي التي فيها قضية ماعز فقال فيه : ان أقر على نفسه ثم هرب من الحفيرة بعد ما يصيبه شيء من الحجارة لم يرد وان كان انما قامت عليه البينة وهو يجحد ثم هرب رد وهو صاغر حتى يقام عليه الحد . الخبر . والتي دلت على فتوى الشيخ في النهاية رواية أبي بصير وغيره عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قلت له : المرجوم يفر من الحفيرة فيطلب ؟ قال : لا ولا يعرض له ان كان اصابه حجر واحد لم يطلب فان هرب قبل ان تصيبه الحجارة رد حتى يصيبه ألم العذاب .